96

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Genre-genre

جمعة أو ظهرا؟ على روايتين. وللجمعة وقتان وقت جواز وهو قبل الزوال وقيل في الساعة الخامسة ونحوها ووقت وجوب وهو بعد الزوال وهي مخصوصة بذلك وقد روى وكيع السُلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ﵁ فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب ﵁ فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان بن عفان ﵁ فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. ومتى ابتدأ بهم الجمعة في وقتها وطول إلى أن خرج وقت الظهر وهو فيها أتموها جمعة وأجزأتهم. ولا تجب الجمعة على عبد ولا على مسافر ولا على امرأة ولا صبي ولا مريض ولا محبوس لحديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مسافرا أو عبدا ومن استغنى بلهوا أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» ومن حضرها من هؤلاء وصلاها أجزأته عن فرضه. وقد روي عن أحمد ابن حنبل ﵁ في العبد رواية أخرى: أن الجمعة تجب عليه كالحر وكغيرها من الصلوات. ولا يركع بعد صعود الإمام المنبر من كان في المسجد ويركع من دخل في ذلك الوقت ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس. والغسل للجمعة مسنون والتبكير إليها ومس الطيب لها ولبس أحسن

1 / 99