74

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Penyiasat

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

الفصل الخامس في الإرشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين والمتأولين أما حكم أقوال المخالفين للعترة عليهم السلام غير الموافقة للمجتهدين، فجميع ما تقدم ذكره من: آية التطهير، وآية المودة، وإني تارك فيكم، وخبر السفينة، والإشارة إليه من غير ذلك (1) ناطق ببطلانها، فإن صدر ذلك عن علم من المخالف فسق، لقوله تعالى:

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) [النساء: 115]، وتلك الأدلة قاضية بأنهم عليهم السلام وأتباعهم هم المؤمنون دون من سواهم.

وأما حكم أقوال الفاسقين من المجاهدين والمتأولين فباطل أيضا، لقوله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين) [إبراهيم: 27] أي: يخذلهم فلا يهتدون،

Halaman 108