66

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Penyiasat

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

فيه لأنه شبهة، حيث قال به بعضهم، ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة، حيث قال:

(والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام.

وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) (1). وهذا أمر بالترك لما يريب، والمجاوزة إلى ما لا يريب، والمختلف فيه مريب، لقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران:

105] وغيرها، لما تقدم، وغير المختلف فيه غير مريب، لقوله تعالى:

(أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: 13] وغيرها.

وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:

أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله (2).

وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله

Halaman 100