Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Penyiasat
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muhammad Mansur Bi Llah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Penyiasat
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1996 م
صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.
المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا (1) فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة
Halaman 95
Masukkan nombor halaman antara 1 - 87