Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
8

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

٢- ومُسْتعمَلٌ في: رفعِ الحدثِ. ٣- ومُسْتَعملٌ في: طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ. ٤- ومُسْتَعملٌ في: نظافةٍ. ٥- ومُسْتَعملٌ في: رفعِ حَدَثِ أُنْثى. ٦- ومُستَعمَلٌ في: غَمْس يَدِ النَّائِم. (١) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة: فإِنْ كان مُتَغَيرَا: فهو نَجِسٌ. وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ: فهو طهورٌ قولًا واحدًا. وإِن كان قليلًا والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة: فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب. وعلى الصَّحيح: طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ. وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ: فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ. وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا. (٢) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ: فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء: فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلًا كان أو كَثِيرًا؛ قولًا واحدًا.

1 / 16