122

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

هَل يَمْنَعُ الدّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاة أَمْ لا؟
٤٣- هَل يَمنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزكَاةِ أَمْ لا؟
الجواب: في هَذَا تَفْصِيل:
فإنْ كَانَ الدَّيْنُ بعدَ وجُوبِ الزكاةِ: لم يمنعهَا مُطلقًا؛ لأَنَّ الزَّكاةَ وَجَتْ وصَارَ أَهْلُ الزَّكَاةِ كالشُّرَكَاءِ لَصَاحِب المالِ فَكَما أَن شُرَكَاءَ الإِنسَانِ في اَلْمَال لا يَأخُذُ أَهْل الدُّيونِ مِن حَقِّهِم شَيئًا فكَذَلِكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ إِذَا وَجَبَتْ.
وإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بسَبَبِ مُؤْنَة الزَّرع والثَّمَرِ كمؤنَةِ الدياسِ والحصَادِ ونَحوِهَا.
وكَذَلِكَ لو كَانَ بِسَببِ ضَمَانٍ: لم يُسقِطِ الزَّكَاةَ لوجُوبهَا في الصَّوَرِ الأُولى ولِكَونِ الدَّينِ في الضَّمَانِ لَهُ مُقَابلٌ.
وإنْ كَانَ الدَّينُ مَوجُودًا قَبلَ وُجُوب الزكَاةِ: مَنعَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِه في الأَموَالِ البَاطِنَةِ كالنَّقدَينِ والعُرُوضِ؛ لأنه في الحَقِيقَةِ كأنه غَيرُ مَالِكٍ لما تعلَّقَ به الدَّين، وإِنْ كَانَ المالُ ظَاهِرًا كالمواشِي وَالْحُبُوب والثَّمارِ فَهُوَ عَلَى قَولَينِ وَهُمَا روَايَتانِ عن أحمد المشهُورُ مِنهُما أَيضًا اَلْمَنْع.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ المنْع؛ لأَنّ أَخْذ الزَّكَاةِ مِنَ الأَموَالِ الظاهِرَةِ جَاريَة مجرَى الشَّعائِرِ للدّين.

1 / 133