105

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

وَالصَّلاةُ النَّافِلَةُ عَلَى الرّاحِلَةِ إِلَى جِهَةِ مَميرِهِ.
وَكَذَلِكَ المتنفِّل الماشِي.
ومِنهَا:
المسْحُ عَلَى الخفين، والعِمَامَةِ، والخمارِ، ونَحوِهَا، ثَلاثَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.
وأَمَّا اَلتَّيَمُّم فَلَيسَ سَببه السَّفَر، وإنْ كَانَ الغَالِبُ أَنَّ الحاجَةَ إِلَيهِ في السَّفَرِ أكثر مِنهُ في الحَضَر. وَلَعَلِّ هَذَا السَّببَ في ذكر السَّفر في آية التَّيمُّم:؟ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ على سَفَرٍ؟ [المائدة: ٦] الآية.
وإنما سَبَبُ التَّيَمُّم: العَدَم للمَاءِ أو الضرر باستِعمَالِه.
قَالَ تَعَالَى؟ فَلَم تجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا؟ [المائدة: ٦] .
وكَذَلِكَ أَكلُ الميتَةِ للمضطَرّ عَامّ في السَّفَرِ والحَضَرِ، ولَكن الغَالِب وُجُود الضرُورَة في السَّفَر.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ أَيْضًا:
أنه موسع لِلإِنسَانِ أن يَترُكَ اَلرَّوَاتِب في سَفَرِهِ، وَلا يُكرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّه يُكرَهُ تركُهَا في الحَضَرِ.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ:
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيّ ﷺ: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ

1 / 115