43

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Penerbit

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Nombor Edisi

الثالثة

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Maliki
حَلاَلًا لَزِمَهُ دَمٌ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ غَيْر مُحْرِمٍ وَمَنْ مَنْزِلهُ بَعْدَ مِيقَاتٍ فَهُوَ مِيقَاتُهُ، وَمَكَّةَ مِيقَاتُ أَهْلِهَا وَالْمُعْتَمِرُ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ وفي قِرَانِ المَكي مِنْهَا خِلاَفٌ وَلاَ يَدْخُلُ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرمًا. (فصل) أَرْكَانُ الْحَجِّ - أَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ (١)، وَالطَّوَافُ (٢) وَالسَّعْيُ (٣) فَالإِحْرَامُ ثَلاَثَةُ أَضْرُبٍ: إِفْرَادٌ وَهُوَ أَفْضَلُهَا، وَتَمَتُّعٌ وَهُوَ أَنْ يَأْتي الآفَاقِيُّ بالْعُمْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ، مِنْ عَامِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ إِلَى أًفْقِهِ أَوْ مِثْلِ مَسَافَتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ إِلاَّ لِحَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقِرَانٌ وَهُوَ جَمْعُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فِي إِحْرَام مُقَدِّمًا لِلْعُمْرَةِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً أَوْ يُرْدِفُ الْحَجَّ عَلَيْهَا فِي أَثْنَائِهَا وَيَلْزَمُ الْهَدْيُ وَتَدْخُلُ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ فَمُرِيدُ الإِحْرَامِ إِذَا أَتَى الْمِيقَاتَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَاغْتَسَلَ (٤) وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً اسْتِحْبَابًا، وَيَتَجَرَّدُ مِنْ مخيطٍ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ثُمَّ يَنْوِي مَا يُرِيدُ عَقْدَهُ مُلَبِّيًا وَمُتَوَجِّهًا، وَلَفْظُهَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ يُعَادِوُهَا فِي كُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ وَتَلَقِّي الرِّفَاقِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهَا جُمْلَةً، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا، أَتَى مَكَّةَ

(١) هو الحضور بعرفة ودة زمنية مهما قلت وقوفًا أو جلوسًا ومرورًا أو اضطجاعًا ليلة النحر. (٢) والطواف بالبيت العتيق سبعًا. (٣) والسعي بين الصفا والمرة سبعًا أيضًا. وعمال العمرة الطواف والسعي والإحرام فليس فيها وقوف وسيأتي للمؤلف بيانها. (٤) هذا أحد اغتسالات الحج المسنونة وهو الاغتسال للإحرام والثاني لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء والثالث للوقوف بعرفة والغسل الأول لا بد فيه من الدلك والثاني والثالث قيل لا بد فيهما أيضًا من ذلك لكنه خفيف وقال مياسرة في شرح متن ابن عاشر لا دلك فيهما ويستحب الغسل أيضًا لدخول المدينة.

1 / 43