Panduan Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Penerbit
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Nombor Edisi
الثالثة
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Fiqh Maliki
وَالنَّسْلِ أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ وَلَوْ قَالَ أَوْلاَدُهُ وَأَوْلاَدُهُمْ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ فَالأَظْهَرُ دُخُولُ أَوْلاَدِهِنَّ وَيَدْخُلُونَ فِي الذُّرِّيَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا (١)، وَلَوْ قَالَ لِبنِيَّ لَدَخَلَ بَنَاتُهُ وَبَنَاتُ بَنِيهِ كَقَوْلِهِ بَنَاتِي وَتَجِبُ مُتَابَعَةُ شَرْطِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ بِالسَّوِيَّةِ مَا لَمْ تَدُلَّ أَمَارَةٌ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَصْرَفًا يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، وَلاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَيَبْدَأُ بِعِمَارَتِهِ وَرَمِّ دَارِسِهِ وَإِنْ شَرَطَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ لِلإِجَارَةِ مُدَّةً لَمْ تَجُزْ مُجَاوَزَتُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيُؤَجَّرْ سَنَةً فَسَنَةً، فَإِذَا آجَرَ نَاظِرٌ فَجَاءَ طَالِبٌ بِزِيَادَةٍ لَمْ تَنْفَسِخْ، وَتَنْفَسِخْ بِمَوْتِ الآيِلِ إِلَيْهِ لاَ لِمُسْتَأْجِرٍ، وَشَرْطُ الْمَوْقُوفِ أَنْ يُمْكِنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَيَنْظُرُ فِيهِ مَنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ نَظَرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ وَاللهُ أَعْلَم.
كتاب الجنايات
- يَجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاص عَيْنًا إِلاَّ أَنْ يَصْطَلِحا عَلَى دِيَةٍ، فَيُقَادُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ إِلاَّ اللِّوَاطَ وَالسِّحْرَ، فَيُقَادُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً، إِلاَّ أَنْ يُمَثِّلَ فَيُمَثَّلَ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ التَّكْليفُ وَمُمَاثلَةُ الْمَقْتُولِ (٢) دِينًا وَحُرِّيَّةً وَيَنْزِلُ عَنْهُ
(١) لقوله تعالى في إبراهيم ﵇ (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) إلى قوله (وزكريا ويحيى والياس) مع أن عيسى ليس له أب إنما يتصل بإبراهيم من جهة مريم ﵈ جميعًا. (٢) فلا يقتل مسلم بكافر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي ﵇ وللحديث طرق في غير البخاري والأحاديث الواردة في قتل المسلم بالمعاهد لا تساوي سماعها لشدة ضعفها بحيث لا تصلح في الفضائل وأيضًا فان الله تعالى يقول (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) فنفي المساواة في الآية الكريمة يقتضي ألا يقتل مسلم بكافر وإلا كان مستويين واللازم باطل فتأمل وقول المصنف أو ينزل القاتل عن المقتول كأن يكون القاتل عبدًا وكافرًا والمقتول حرًا أو مسلمًا.
1 / 108