Panduan Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Penerbit
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Nombor Edisi
الثالثة
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Fiqh Maliki
عَلَيْهَا، فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ انْقَضَتِ المُدَّةُ حَفِظَهَا أَمَانَةً، فَإِنِ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا ضَمِنَهَا إِلاَّ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ فَأَمَّا ضَالَّةُ الإِبِلِ فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا، وَالْغَنَمُ بِقُرْبِ غَنَمٍ أَوْ عِمَارَةٍ يَضُمُّهَا، وَإِلاَّ يَأْكُلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا، وَالْبَقَرُ كَالإِبِلِ، وَقِيلَ كَالْغَنَمِ، وَلُه إِجَارَتُهَا فِي نَفَقَتِهَا وَالرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي المُشْبِهِ، وَلِربها إِسْلاَمُهَا وَأَخْذُهَا وَدَفْعُ النَّفَقَةِ.
(فصل) المنبوذ
- الْتِقَاطُ المَنْبُوذِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ (١)، وَالنَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مُلْتَقِطِهِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلاَ يَرِثُهُ وَمَنِ اسْتَلْحَقَهُ بِبَيِّنَةٍ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ ذِمِّيًَا وَالأَصْلُ حُرِّيَّتُهُ وَإِسْلاَمُهُ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ بِقَرْيَةٍ لاَ مُسْلِم بِهَا، وَقِيلَ إِنِ الملْتَقَطَةَ فِي قَرْيَةٍ بِهَا مُسْلِمٌ تَبِعَهُ، وَالطِّفْلُ لأَبِيهِ فِي دِينِهِ وَلأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ.
كتاب الإقرار (٢) وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى
الإقرار
- وَمَنِ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ لَزِمَهُ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ المَجْهُولِ إِلَيْهِ وَفِي دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ثَلاَثَةٌ، فَلَوْ قَالَ كَثِيرَةٌ،
(١) فيصير التقاطه فرض عين على من وجده. (٢) الأصل في الإقرار قوله ﷺ لأبي ذر (قل الحق ولو كان مرًا) صححه ابن حبان في حديث طويل وقوله ﷺ في حديث العسيف (واغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها) متفق عليه.
1 / 104