105

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Penerbit

دار المنهاج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1434 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Genre-genre

Fiqh Shafie

باب

فى صلاة المسافر

لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيِّ الْخَمْسِ، لاَ إِنْ فَاتَ بِحَضَرٍ أَوْ شَكَّ ، وَجَمْعُ عَصْرَيْنِ بِوَقْتَيْهِمَا كَمَغْرِبَيْنِ ، لاَ تَقْدِيماً لِمُتَحَيِّرَةٍ ؛ بِفِرَاقِ سُورٍ خَاصٍّ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ حِلَّةِ أَوْ عَرْضٍ وَادٍ أَعْتَدَلَ كَمَهْبِطٍ وَمَصْعَدٍ ، فِي الْوَقْتِ وَكَفَى قَدْرُ رَكْعَةِ ، بِقَصْدِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ تَحْدِيداً ، أَوْ بَعْدَ سَيْرِهَا لِتَابِعِ شَكَّ ذَهَاباً ، لاَ بِعُدُولٍ عَنْ قَصِيرِ بِلاَ غَرَضِ ، مَا حَلَّ، إِنْ عَلِمَ جَوَازَهُ ، وَدَامَ سَفَرُهُ، وَجَزْمُ نِيَّتِهِ بِلاَ مُنَافٍ أَوْ عَلَّقَ بِإِمَامِهِ .

وَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَعُدْ وَطَنَهُ ، أَوْ يَنْوِ مُسْتَقِلاً عَوْداً إِلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ ، أَوْ إِقَامَةً وَلَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامِ صِحَاحِ ، أَوْ لِمَا يَقْتَضِيهَا ، أَوْ لَمْ تَمْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِمُتَوَقِّعٍ ، وَلاَ أَثَرَ لِإِحْدَاثِ نِيَّةِ رُجُوعٍ إِنْ وَجَدَ خَصْمَهُ أَوْ إِقَامَةٍ بِقُرْبٍ حَتَّى يَجِدَ أَوْ يُقِيمَ.

وَيُتِمُّ قَاصِرٌ شَكَّ هَلِ أَنْتَهَى سَفَرُهُ ، أَوِ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ وَلَوْ فِي جُزْءٍ صُبْحِ ، أَوِ اسْتَخْلَفَهُ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ ، أَوْ بِمَنْ شَكَّ فِي سَفَرِهِ - لاَ نِيَتِهِ - إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الثَّالِثَةِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، أَوْ بِمَنْ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِقَصْرِهِ ، أَوْ بَانَ مُقِيماً ثُمَّ مُحْدِثاً ، لاَ بِمَنْ عَلِمَهُ مُحْدِثاً ، وَلاَ إِنْ تَذَكَّرَ حَدَثَ نَفْسِهِ .

وَأُخْتِيرَ جَوَازُ جَمْعٍ لِمَرَضٍ ، وَيَجْمَعُ لِتَأَذٍّ بِمَطَرٍ جَمَاعَةُ مُصَلَّى بَعِيدٍ تَقْدِيماً فَقَطْ ، وَشَرْطُهُ : نِيَتُهُ فِي الأُولَىُ، وَتَرْتِيبٌ ، وَوِلاَءٌ وَإِنْ تَيَمَّمَ وَأَقَامَ لِلثَّانِيَةِ ، وَدَوَامُ عُذْرِ إِلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ لاَ مَطَرٍ وَسَطاً .

فَإِنْ نَسِيَ رُكْناً مِنَ الأُولَى . . بَطَلَتَا لاَ الْجَمْعُ، أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ وَطَالَ

104