Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
Penyiasat
الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا
Penerbit
دار الكتاب العربي
Nombor Edisi
الطبعة الأولى ١٤١٩هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٩م
* في "أ": عنه بأنه. _________ ١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة "٣/ ٤٣٠". وذكره ابن هشام في سيرته "٣/ ١٧٦". ٢ أخرج البخاري من حديث أبي هريرة بنحو من لفظه في كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة برقم "٦٤٤" ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة برقم "٦٥١". ومالك في الموطأ بنفس اللفظ المذكور في كتاب صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة "١/ ١٢٩" والنسائي في كتاب الإمامة باب التشديد في التخلف عن الجماعة برقم "٨٤٧" وابن ماجه في سننه في كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة رقم "٧٩١" وأبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة برقم "٥٤٨" وابن حبان في صحيحه برقم "٢٠٩٨". وأحمد في مسنده "٢/ ٢٤٤".
١ أخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهر تسع وعشرون برقم "١٦٥٦"، أحمد في المسند "١/ ١٨٤، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك رقم "٢١٣٤" ٤/ ١٣٨. وأبو يعلى في مسنده "رقم "٨٠٧". ٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه: برقم "٦٥٥٨". والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة "٤/ ٨٩" وقال ورويناه عن سالم ونافع موصولًا ومرسلًا. ومن حديث عمرو بن حزم موصولًا، وجميع ذلك يشد بعضه بعضًا. والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة "١/ ٣٩٤". والنسائي مختصرًا في السنن كتاب القسامة "٤٨٦٨" ٨/ ٥٨.
1 / 118