Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
Editor
بهجة يوسف حمد أبو الطيب
Penerbit
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
وعن أنس، قالَ: " من السُّنَّةِ إذا قالَ المُؤَذِّنُ في صلاةِ الفجر: حيَّ على الفَلاحِ، قالَ: الصّلاةُ خيرٌ من النّومِ، الصلاةُ خيرٌ من النومِ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلاّ الله " (^٧)، رواهُ ابنُ خُزَيْمة في صحيحه، والدارَقُطنيُّ، واللفْظُ لهُ.
عن أنسٍ، قال: " أُمِرَ بلالٌ أن يَشفعَ الأذانَ، ويوُترَ الإقامَةَ " (^٨)، أخرجاهُ.
وفي روايةٍ: " إلا الإقامَةَ " (^٩)، أخرجاها من حديثِ أيّوبَ عن أبي قِلابةَ عن أَنس.
وللنّسائي: " أنّ النبيَّ ﷺ أمرَ بِلالًا أن يَشفعَ الأذان، ويُوترَ الإقامَةَ " (^١٠)، وعن ابنِ عمر (^١١)، نحوهُ، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنسائيُّ.
عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربّهِ الأَنصارِيِّ، قالَ: " لَمّا أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالناقوسِ يُعمَلُ لِيُضربَ بهِ للناسِ لجمعِ الصلاةِ، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يَحملُ ناقوسًا في يدِهِ، فقلتُ: يا عبدَاللهِ أتبيعُ الناقوسَ؟ قالَ: وما تصنعُ فيهِ؟ قالَ: ندعو بهِ إلى الصلاةِ، قالَ: أفَلا أدُلّكَ على ما هو خيرٌ من ذلكَ؟ فقلتُ: بلى، فقالَ: تقولُ:
الله أكبر، الله أكبر، اللهُ أكبر، ثُمّ ذكرَ مثلَ أذان أبي مَحذورَةَ بلا ترجيعٍ، قالَ: ثُمَّ تقولُ إذا أقمتَ الصلاةَ: الله أكبر، اللهُ أكبر، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفَلاحِ، قد قامتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، لا إله إلاّ الله، فلما أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فأخبرتهُ بما رأيتُ، فقال: " إنّها لَرؤْيا حَقٍّ إن شاءَ الله، فقمْ معَ بلالٍ فألقِ عليهِ ما رأيتَ فإنّهُ أندى صوتًا منكَ، فقمتُ معَ بِلالٍ، فجعلتُ أُلقيهِ عليهِ ويُؤذّنُ بهِ، فسَمعَ ذلك
(^٧) رواه ابن خزيمة (٣٨٦)، والدارقطني (١/ ٢٤٣).
(^٨) رواه البخاري (١/ ٣٠٦)، ومسلم (١/ ٢٨٦).
(^٩) رواه البخاري (١/ ٣٠٧)، ومسلم (١/ ٢٨٦).
(^١٠) هذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخان والتي أوردها ابن كثير قبل ذكر هذه الرواية وروى هذا الحديث أيضا أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٤)، وأبو داود (٥٠٨)، والنسائي (٢/ ٣)، والبيهقي في الصغرى (٢٢٥، ٢٦٦).
(^١١) أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٣)، وأبو داود (٥١٠)، والنسائي (٢/ ٣).
1 / 101