Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

Ibn Kathir d. 774 AH
75

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Penyiasat

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ولَمْ يَرْوِ عنها سوى أَبي سَهْلٍ: كَثيرِ بنِ زيادٍ الأَزْديِّ العَتَكِيّ، وقد وثّقَهُ الأَئِمةُ (^٢٠)، وقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخر عن أُمّ سَلَمةَ، ولا يَصِحُّ. - ورَواهُ ابنُ ماجَةَ عن أَنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " وُقِّتَ للنُّفَساءِ أَربعونَ يومًا إلا أَن تَرى الطُّهْر قبلَ ذلك " (^٢١)، لكنهُ من روايةِ سَلاّم بنِ سِلْمٍ الطويل، وهو: مَتروكٌ مرة، وكذّبَهُ بعضُ الأَئِمةِ. عن حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ، قالَتْ: " كُنْتُ أُسْتحاضُ حَيْضَةً كثيرةً شَديدةً، فأَتيتُ رسولَ اللهِ أَسْتَفتيهِ، فقالَ: أَنعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، قلتُ: هو أكثرُ من ذلكَ، قالَ: فاتَّخِذي ثَوْبًا، قُلْتُ: هوَ أكثرُ من ذلكَ، إنّما أَثُجُّ ثَجًّا " (^٢٢)، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ. وعن أُمِّ سَلَمةَ: " أَنَّ امرأةً كانَتْ تُهراقُ الدّماءَ فاسْتَفْتيتُ لها رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: " لِتَنظرْ عِدّةَ الأَيامِ والليالي التي كانتْ تَحيضُهنّ من الشهرِ قبلَ أَن يُصيبَها الذي كانَ أَصابَها فلْتَتْركِ الصلاةَ قَدْرَ ذلكَ من الشهر، فإذا خَلّفتْ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمّ لتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثُمّ لتُصلِّ " (^٢٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ بينَ مَالكٍ والليثِ بنِ سَعْدٍ وهوَ مُحَرَّرٌ في الأصلِ. عن عائشةَ أَنَّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ، قالَتْ: " يا رسولَ اللهِ: إنّي اسْتُحِضْتُ. قالَ: دَعي الصلاةَ أَيامَ حَيْضتِكِ، ثُمّ اغْتَسِلي وتَوضّئي عندَ كلِّ صَلاةٍ، وإن قَطرَ الدمُ على الحَصيرِ " (^٢٤)، رواهُ أَحمد، وابنُ ماجَةَ، وأَبو داودَ، وقالَ: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لا

(^٢٠) قلت: هذا فيه نظر، والراجح ثبوت رواية جماعة عنها. (^٢١) رواه ابن ماجة (٦٤٩) بالأصل سَلاّم بن سِلْم، ويحتمل سليم، ولكن الراجح هو ابن سِلْم كما في التهذيب (٤/ ٢٨١) وقد توهم بعضهم فجعله سلام الثقة. (^٢٢) تقدم تخريجه. (^٢٣) رواه الشافعي (الأم ١/ ٦٠)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧١)، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي (١/ ١٨٢)، وابن ماجة (٦٢٣). (^٢٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧٩)، وابن ماجة (٦٢٤)، وأبو داود (٢٩٧) دون قوله: " وإن قطر الدم على الحصير ".

1 / 81