Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genre-genre
المقصد الثامن في العارية
وهي جائزة من الطرفين، وإنما تصح من جائز التصرف، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح إعارته. ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف، وتصح إعارة الشاة للحلب، والأمة للأجنبي.
وينتفع المستعير بما جرت العادة، فإن نقص من العين شيء بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير، أو يستعير المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضة، إلا أن يشترط سقوط الضمان. وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال. ولو فرط ضمن.
ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.
ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما ومفرطا.
ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.
ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.
وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن.
وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بالإذن.
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.
ويضمن بالجحود.
ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد.
Halaman 439