Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genre-genre
ويستحب الإقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، والإيجاب مثل (1): أقرضتك، أو ما أداه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، والقبول: قبلت وشبهه.
ولو شرط النفع حرم- حتى شرط الصحيح عوض المكسر- ولم يفد الملك، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله، وإلا القيمة وقت التسليم.
ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة، ويملك (2) المقترض بالقبض، ولا يلزم تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم.
وتجب نية القضاء مع غيبة المالك، والوصية به مع أمارة الموت وعزله، ولو مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه، ولا تصح قسمة ما في الذمم، ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي،
Halaman 390