Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genre-genre
وبالعكس لا إعادة.
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.
فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شيء أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يلحق، فإن فعل فعليه دم (2)، ولو نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم.
المقصد الرابع: في إحرام الحج والوقوف
فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة. ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.
وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.
ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد (6) قبل الغروب فلا شيء، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.
Halaman 328