فِيْهِمَا تَمْيِيْزًا؛ لأَنَّ إِعَادَةَ مَا كُتِبَ وَشَاعْ، وَاشْتَهَرَ وَذَاعْ، يَسْتَلْزِمُ التَّشَاغُل بِغَيْرِ مَا هُوَ أَوْلَى، وَكِتَابَةَ مَا لَمْ يَشْتَهِرْ رُبَّمَا كَانَ أَعْوَدَ مَنْفَعَةً وَأَحْرَى. وَرِجَالُ الكُتُبِ السِّتَّةِ قَدْ جُمِعُوا فِي عِدَّةِ مُصَنَّفات، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الكُتُب قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا (^١)، وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ المُصَنَّفات خِدْمَةً لَهُم كِتَابا الحَافِظ: "التَهْذِيْبُ"، و"تَقْرِيْبُهُ"؛ فَهُمَا قَرِيْبا الوُصُوْل، سَهْلا المَنَال.
٦ - اقْتَصَرْتُ عَلَى التَّرْجَمَةِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ صَحَابِيًّا، أَمَّا إِنْ كَانَ صَحَابِيًّا؛ فَإِنِّي لا أتَرْجِمُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ يُتَرْجَمْ لَهُ فِي "التَهْذِيْب" وَلا فِي "التَّقْرِيْب"، كـ: ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَر الأَسَدِي (^٢).
وَعُبَادَةَ بْنِ قُرْص وَيُقَال: قُرْط اللَّيْثِي (^٣).
وَوَهَبِ بْنِ عُمَيْر القُرَشِي الجُمَحِي (^٤).
وأبُي مُوَيهبة مَوْلَى رَسُوْل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم (^٥).
وَأَبُي هِنْد الدَّارِي الشَّامِي (^٦).
وَحَيَّة بِنْت أَبِي حَيَّة (^٧).