27Iqtirahالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHPenerbitدار الكتب العلميةLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHadith terminology•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukولاشك أَن الِاصْطِلَاح وَاقع على قَول المؤرخين فِي التراجمسمع فلَانا وَفُلَانًا من غير تَقْيِيده بِسَمَاعِهِ من لَفظه ﷺ َ - الْمَسْأَلَة الْخَامِسَةجرت عَادَة الْمُتَقَدِّمين إِذا رووا كتابا عَن شيخ نسبوه فِي أول حَدِيث ثمَّ أدرجوا عَلَيْهِ اسْمه بِأَن يَقُول فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث أخبرنَا فلَان وَلَا ينْسبهُ فَهَل يجوز لم روى عَن هَذَا الرَّاوِي أَن ينْسبهُ فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث إِن منعنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لم يجز وَإِن أجزناها فقد يُمكن جَوَازهوَحكى الْخَطِيب عَن أَكثر أهل الْعلم أَنهم أجازوهوَالْأولَى عندنَا أَن يُقَال فِيهِ هُوَ فلَان ابْن فلَان أَو يَعْنِي فلَان ابْن فلَان ﷺ َ - الْمَسْأَلَة السَّادِسَةلأهل الحَدِيث نسخ بِإِسْنَاد وَاحِد تشْتَمل على أَحَادِيث عديدة فَإِذا أَرَادَ أَن يروي مِنْهَا وَاحِدًا فَهَل لَهُ إِفْرَاده من بَين مَا مَعَه من الْأَحَادِيث أم لَامِثَاله نُسْخَة همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة فَمُسلم ﵀ إِذا أوصل الْإِسْنَاد إِلَى همام وَقَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ يَقُول مُسلم فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺوَهَذَا عندنَا من بَاب الأولى وَلَو أفرد بَعْضهَا لم يمْتَنع إِذا كَانَت الْعبارَة هَكَذَا1 / 30SalinKongsiTanya AI