169

Requirement of the Straight Path

اقتضاء الصراط المستقيم

Editor

ناصر عبد الكريم العقل

Penerbit

دار عالم الكتب

Edisi

السابعة

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

كما (١) كان النبي ﵊ يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل (٢) وقال: «لا رهبانية (٣) في الإسلام» (٤) وأمر بالسحور (٥) ونهى عن المواصلة (٦) (٧) وقال فيما

(١) في (أط) والمطبوعة: وكذلك، وفي (ب): ولذلك.
(٢) التبتل: الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. انظر: مختار الصحاح (ص٤٠)، مادة (ب ت ل) .
(٣) الرهبانية، والترهب: التعبد، والانقطاع عن الناس للعبادة، والتشديد على النفس في ذلك، كما يفعل الرهبان: وهم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس، ويتركون ملاذ الدنيا، ومخالطة الناس، ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم، ويتركون الدعوة والجهاد. انظر: القاموس المحيط، فصل الراء، باب الباء (١ / ٧٩) .
(٤) ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي (٢ / ٣٧١)، قال بعد أن ذكر حديث: " إن سياحة أمتي الجهاد. . ". إلخ، قال: ويروى: " لا رهبانية في الإسلام "، ولم يذكر سنده، لكن له شواهد في مسند أحمد (٦ / ٢٢٦)، وهو قوله ﵌ لعثمان بن مظعون: " يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا. . " الحديث.
ورجاله ثقات، وفي سنن الدارمي وفيه: " إني لم أومر بالرهبانية " انظر سنن الدارمي (٢ / ١٣٣)، وأشار السيوطي إلى حديث جاء فيه: " ولا ترهب في الإسلام " لعبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلا، وقال: ضعيف (٢ / ٧٤٦)، ح (٩٨٨٠) وانظر: التعليق على هامش شرح السنة للبغوي (٢ / ٣٧١)، وذكره العجلوني في كشف الخفا لكنه لم يذكر عنه شيئا إلا قول ابن حجر: " لم أره بهذا اللفظ ". انظر: كشف الخفا (٢ / ٥٢٨)، رقم (٣١٥٤) .
(٥) فقال ﵌: " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه، في البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، انظر: فتح الباري، حديث رقم (١٩٢٣)، (٤ / ١٣٩) وفي مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، حديث رقم (١٠٥٩)، (٢ / ٧٧٠) .
(٦) أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما.
(٧) روى ابن عمر أن النبي ﵌: " نهى عن الوصال. . " الحديث في صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث رقم (١١٠٢)، (٢ / ٧٧٤) . وفي صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث رقم (١٩٦٢)، من فتح الباري (٤ / ٢٠٣)، وللحديث طرق وشواهد كثيرة في السنن والمسانيد والصحاح وسائر كتب السنة.

1 / 180