463

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Editor

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠١ م

والاستفهام دخلت على واو العطف كالتي في قوله تعالى: ﴿الم (١)﴾ والكسائي يقول: هي "أو" حركت واوها، وتقدم ذكرها.
ويقال: احتش الرجل لدابته، وحش: إذا جمع لها الحشيش، وهو ما يبس من النبت، وما كان من المرعى أخضر قيل له: الخلاء، وزعم قوم أن الحشيش يقع على المرعى كله رطبه ويابسه، وهو غير صحيح؛ لأن الاشتقاق يبطله، وذلك أن العرب إنما تستعمل هذه اللفظة في معنى اليبس، يقال: حشت يده: إذا يبست، ويقال للجنين إذا يبس في بطن أمه: حشيش.
(حج المرأة بغير ذي محرم)
الصرورة [٢٥٤]. الذي لم يحج بعد، وكذلك المرأة بلفظ واحد، ولا صرورة في الإسلام، أي: لا تبتل، ولا ترك نكاح.

1 / 472