530

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

فأوهم بعضهم أن ذَلِكَ من كلام رَسُول اللَّهِ ﷺ، وليس كذلك وإذا أعتق الرجل شركا لَهُ فِي عبد وهو موسر وقت أعتق، ثم أفلس مكانه فعليه قيمة حصة شريكه، لأنهم لما قالوا: إن المعتق بعد دفع القيمة لا يحتاج إِلَى تجديد قول ثان، فإن العتق إنما وقع عَلَى الحصة التي للشريك بالقول الأول، والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة،

2 / 592