496

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

كتاب الكفالة والحوالة
باب ذكر وجوب ضمان الدين عن الميت
١٨٨ - نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ.
قَالَ: «تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟» قَالُوا: لا.
قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» .
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

2 / 556