488

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

تزوج واحدة، ثم تزوج أختها ثبت نكاح الأولى ولم ينعقد نكاح الآخرة.
وأجمعوا عَلَى شراء الرجل الأختين من ملك اليمين جائز فِي عقد واحد، وكذلك الْمَرْأَة وابنتها، فإن أراد أن يطأها فقد جاءت الأخبار عن الأجلة من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ منهم: عمر بن الْخَطَّابِ، وعثمان بن عَفَّانَ، وعلي بن أبي

2 / 548