475

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

نستعمل كل حديث فِي موضعه، وقد حرم اللَّه الميتة فِي كتابه، فجلود السباع محرمة عَلَى ظاهر تحريم اللَّه الميتة، وعلى ظاهر تحريم النَّبِيّ ﷺ كل ذي ناب من السباع، وجلود مَا تقع عليه الذكاة من الأنعام وغيره مستثنى من ظاهر الآية، وظاهر السنة إذا دبغت بخبر ميمونة.

2 / 535