451

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

ولقوله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين» .
وللقاضي أن يقضي بعلمه، قد قضى النَّبِيّ ﷺ لهند فِي مال أبي سُفْيَان بنفقتها ونفقة ولدها لعلمه بما يجب لهم ولم تحضر هند لدعواها بينة.
وإذا تقدم إِلَى القاضي من لا يعرف لسانه أجزأه أن يترجم عنهم لَهُ رجل واحد استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ «أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود»، قَالَ: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ لَهُ إذا كتبوا إليه.

2 / 511