435

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

قَالَ: مترس أو لا تذهل.
فقد آمنه لأن اللَّه يعلم الألسنة.
وإذا أسلم الرجل فِي دار الحرب أحرز بإسلامه مَا كَانَ لَهُ من مال، ولم يتعرض لأطفال ولده، وَلا يقع السبي عَلَى مسلم.
وتقام الحدود فِي أرض الحرب كما تقام فِي دار الإسلام أمر اللَّه بقطع السارق، وجلد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص فِي كتابه فإقامة مَا أوجب اللَّه تجب إذ لا حجة توجب الوقوف عن ذَلِكَ فِي مكان دون مكان.
وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم لا اختلاف منهم فِي ذَلِكَ أعلمه.
وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نهى أن يسافر بالقرآن إِلَى أرض العدو» .

2 / 495