408

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

النحل وَلا تفريقه، وَلا يجوز عقر البهيمة إلا لأكل استدلالا بقول النَّبِيّ ﷺ ": من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله اللَّه عن قتله ".
قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما حقها.
قَالَ: أن يذبحها فيأكلها كلها وَلا يقطع رأسها فيرمي به ".
باب ذكر التغليظ فِي الفرار من الزحف
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]، وقال جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥] .
١٥٥ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوَّلُهُنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَفِرَارٌ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَانْقِلابٌ إِلَى الأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَةٍ "

2 / 468