303

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
وفي قتل الوالد بالولد، قولان: أحدهما: أن لا يقاد به.
والقول الثاني: أن بينهما القود.
والثاني أصح، وليس فِيهِ إجماع إلا مالكا، وابن نافع، وابن عبد الحكم، قالوا: إذا قتله صبرًا قتل به.
وَلا يجوز أن يقتل الرجل بعبده، لا يثبت خبر شبرمة، وبين العبيد والإماء

1 / 351