279Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPenerbit(بدون)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـWilayah-wilayahIran•Empayar & EraSamanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.1 / 326SalinKongsiTanya AI