256

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Penyiasat

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الْخَطَّابِ، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق»، وَلا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم. وإذا وهبت الْمَرْأَة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذَلِكَ لغير رَسُول اللَّهِ ﷺ.

1 / 303