214

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
المبتاع» .
والإبار التلقيح.
وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه ﷺ، أنه «نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين»، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة

1 / 259