208Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPenerbit(بدون)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـWilayah-wilayahIran•Empayar & EraSamanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض» .و«نهى أن يستام الرجل عَلَى سوم أخيه»، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إِلَى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كَانَ عَلَى غير ذَلِكَ فجائز للحديث الذي روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» .وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ1 / 253SalinKongsiTanya AI