205Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPenerbit(بدون)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـWilayah-wilayahIran•Empayar & EraSamanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005يبع لَهُ، وَلا يجوز تلقي السلع حَتَّى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق وَلا خيار للمشتري، وَلا يحل التطفيف في الكيل والوزن.1 / 250SalinKongsiTanya AI