161

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
وغيره من الصحابة، ومن مر عَلَى غير المواقيت أحرم إذا حاذى الميقات الذي يقرب منه، وَلا أحب أن يحرم قبل الميقات، والإحرام من الميقات أفضل، ومن مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، ومن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم حَتَّى رجع إِلَى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم، وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه حَتَّى أهل مكة يهلون منها.
وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي، فأحرموا منها وحجوا فلا دم عليهم.

1 / 205