158

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
كتاب الحج
٦٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
الحج يجب عَلَى كل مستطيع إليه سبيلا بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس عَلَى الْمَرْأَة التي لا محرم لها حج، لأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» .
وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وله منعها من التطوع.

1 / 202