145

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

فكان غنيا لم يجزه، ويعطي من القرابة مَا سوى الوالد والولد.
وَلا يعطي المرء زوجته وَلا مملوكه، وتعطي الْمَرْأَة زوجها الفقير، وأكره نقل الزكاة من بلد إِلَى بلد، ويجزئه إن فعل، وكان عمر يرى أن تضعف الصدقة عَلَى نصارى تغلب، وتبعه عليه أهل العلم.

1 / 189