137

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
أجمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى المرء صدقة الفطر إذا أمكنه عن نفسه وعن أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وإذا كَانَ للطفل مال أخرج عنه من ماله، وعلى المرء صدقة الفطر عن مماليكه ذكرهم، وأنثاهم، صغيرهم، وكبيرهم، من غاب منهم ومن حضر، علم موضعه أو لم يعلم به، كَانَ المملوك رهنًا عند أحد أو لم يكن رهنًا.
وليس عليه في عبده الذمي صدقة، لأن في الحديث: من المسلمين، وعليه في عبده المشترى للتجارة زكاة الفطر، وعليه ذَلِكَ في مكاتبه لأنه عبد مَا بقي عليه شيء، وإذا كَانَ عبد بين رجلين أخرج كل واحد منهما بقسطه عنه، وإذا كَانَ عبد قد أعتق نصفه فعلى السيد المالك لنصفه نصف صدقة الفطر.
وإذا باع الرجل عبدًا عَلَى أنه والمشتري بالخيار ثلاثًا فمر

1 / 181