130

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Penyiasat

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Penerbit

(بدون)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ

Genre-genre

Fikah
وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وبهذا نقول. والصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وَلا صدقة في سائر الحبوب والثمار، وَلا الخضر، وَلا يضم الإبل إِلَى البقر، وَلا البقر إِلَى الإبل، وَلا إِلَى الغنم وَلا يضم شيء من أصناف الحبوب إِلَى صنف غيره، وَلا يكون عَلَى الرجل شيء حَتَّى يملك من كل صنف مَا يجب فِيهِ الزكاة، والوسق ستون صاعًا بصاع رَسُول اللَّهِ ﷺ، وليس في العسل صدقة، والعشر يجب في الحب والخراج عَلَى الأرض، وإذا استأجر رجل أرضًا فزرعها فالزكاة عَلَى المستأجر الزارع. وإذا زرع الذمي أرضًا من أرض العشر فأخرجت حبا فلا زكاة عليه، وليس للمرء أن يخرج الحشف، والتمر الرديء عن الجيد، والقياس إذا كَانَ لَهُ تمر رديء وتمر جيد أن يخرج من كل بقسطه. باب ذكر الخرص ٥٢ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرَ يَهُودًا

1 / 173