122Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPenerbit(بدون)EdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٨ هـWilayah-wilayahIran•Empayar & EraSamanid (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005كتاب الزكاةأجمع أهل العلم عَلَى أن الزكاة تجب في تسعة أشياء في: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها مَا تجب فِيهِ الزكاة.باب ذكر صدقة الإبلدل خبر رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى أن «لا صدقة فيما دون خمس ذود» .٤٥ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،1 / 165SalinKongsiTanya AI