98

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَلَو غصب لوحا فَبنى عَلَيْهِ سفينة أَو حجرا فَبنى عَلَيْهِ حَائِطا رده بِعَيْنِه وَإِن استضر وَلَو غصب خيطا فخاط بِهِ جرحا مخوفا من حَيَوَان مَحْظُور النَّفس أقرّ وَغرم الْقيمَة وَلَو غصب أَرضًا فَنقل مِنْهَا تُرَابا رده إِلَيْهَا إِن بَقِي وَغرم أَكثر الْأَمريْنِ من نقص الأَرْض أَو قيمَة التُّرَاب إِن هلك وَلَو حفر فِيهَا بِئْرا وَرَضي بهَا الْمَالِك كَانَ للْغَاصِب طمها إِن شَاءَ ليبرأ من ضَمَان مَا هلك فِيهَا وَلَو غصب غزلا فنسجه ثوبا أَو فضَّة فطبعها وَرقا أَو ذَهَبا فصاغه حليا أَخذه الْمَالِك على حَاله إِن شَاءَ وَلم يكن للْغَاصِب إِعَادَته إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا أَن يرجع بِمَا أنْفق وَلَو غصب طَعَاما فأطعمه إِيَّاه رَجَعَ بغرمه إِذا لم يعلم بِهِ عِنْد أكله وَلَا يَصح بيع الْغَاصِب فأطعمه إِيَّاه رَجَعَ بغرمه إِذا لم يعلم بِهِ عِنْد أكله وَلَا يَصح بيع الْغَاصِب وَإِن أُجِيز وَلَا ينفذ عُنُقه وَإِن ملك وَلَا يضمن مَا اسْتَهْلكهُ من خمر أَو خِنْزِير على مُسلم أَو ذمِّي كتاب الشُّفْعَة وَالشُّفْعَة وَاجِبَة بالخلط دون الْجوَار فِيمَا يقسم من أَرض أَو عقار بِمثل

1 / 116