93

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَلَا يجوز أَن يشيرط عمل آدَمِيّ مَعَه فِي الْمُسَاقَاة والقراض ويجو لِلْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاة أَن يساقي عَلَيْهَا وَلَا يجوز فِي الْقَرَاض أَن يقارض عَلَيْهِ وَإِذا دفع الرجل أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل ليزرعها بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث فَهِيَ المخابرة الَّتِي نهى عَنْهَا رَسُول الله ﷺ فَإِن ساقاه على نخل تَحْتَهُ بَيَاض على أَن يزرعه بِالنِّصْفِ جَازَ تبعا للمساقاة فَإِن زرعه بِغَيْر شَرط كَانَ كمن زرع أَرض غَيره غصبا بَاب الْوكَالَة وَيجوز أَن يُؤْكَل الرجل الْجَائِز الْأَمر رجلا صَحِيح التَّصَرُّف فِي كل مَا صَحَّ

1 / 111