Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
79

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
يكون مَعهَا وَلَدهَا وَالثَّانِي أَن يذكر قدره بِمَا يَنْفِي عَنهُ الْجَهَالَة فَإِن كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا ذكر مَا يعرفهُ النَّاس من المكاييل والأوزان وَلَا يجو أَن يشْتَرط مكيالا وجهولا وَلَا معينا وَإِن كَانَ مذروعا شَرط من أَذْرع الْحَدِيد مَا يعرف وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِطه بِذِرَاع الْيَد لِأَنَّهَا تخْتَلف وَالثَّالِث ذكر الْحُلُول والتأجيل فَإِن كَانَ مُؤَجّلا قدراه بِالْأَهِلَّةِ والشهور الْعَرَبيَّة وَلَا يجوز إِلَى النيروز والمهرجان وَلَا إِلَى الْعَطاء والحصاد والابع أَن يكون مَوْجُودا وَقت الِاسْتِحْقَاق فِي الْغَالِب فَإِن جهل وجوده لم يجز وَلَا يضر أَن يكون وَقت العقد مفقودا إِذا كَانَ وَقت الإستحقاق مَوْجُودا وَالْخَامِس أَن يذكر مَوضِع قَبضه من الْأَمْكِنَة الممكنة لَا سِيمَا فِيمَا لنقله مُؤنَة

1 / 97