Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
45

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
والخلطاء فِي النّصاب يزكون زَكَاة الْوَاحِد وتزكى السخال بحول الْأُمَّهَات إِذا نتجت قبل الْحول وَلَو بِيَوْم بَاب زَكَاة الزَّرْع وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِيمَا زرعه الآدميون وَكَانَ قوتا مدخرا وَهُوَ الْبر وَالشعِير والأرز والماش والحمص والعدس والباقلاء واللوبيا والدخن والذرة إِذا بلغ الصِّنْف الْوَاحِد مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَقدر الوسق سِتُّونَ صَاعا بعد دياسته وتصفيه فَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر إِن سقى بسماء أَو سيح وَنصف الْعشْر إِن سقِي بغرب أَو نضح وَلَا بيضم صنف إِلَى غَيره وَلَا زَكَاة فِي الْبُقُول وَالْخضر وَلَا فِي الْقطن والكتان وَلَا فِيمَا لم يزرعه الآدميون من نَبَات الْجبَال والأودية وَإِن كَانَ قوتا لأَهْلهَا بَاب زَكَاة الثِّمَار وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي ثمار النّخل وَالْكَرم خَاصَّة يخرصان رطبا وَعِنَبًا ويردان

1 / 63