Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
40

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَإِن فرقهم فرْقَتَيْن فصلى بِأَحَدِهِمَا جَمِيع الصَّلَاة وأعادها بِالثَّانِيَةِ جَازَ وَهَذِه هِيَ صَلَاة النَّبِي ﷺ بِبَطن نخل فَإِن حصل فِي المسايفة ن والتحام الْقِتَال صلى كَيفَ أمكنه رَاكِبًا وراجلا إِلَى الْقبْلَة وَغير الْقبْلَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا أَمن وَيَأْخُذ من السِّلَاح فِي صَلَاة الْخَوْف مَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه فَإِن ضرب فِي الصَّلَاة ضَرْبَة وضربتين جَازَ وَإِن كرر الضَّرْب فَسدتْ صلَاته وَإِن صَار على سلاحه دم أَلْقَاهُ مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَإِن حمله فِيهَا فَسدتْ صلَاته بَاب الْجَنَائِز أول مَا يبْدَأ بِهِ أَوْلِيَاء الْمَيِّت أَن يتَوَلَّى أرفقهم بِهِ إغماض عَيْنَيْهِ وإطباق فِيهِ وشده بعصابة من تَحت حنكه وتليين مفاصله وَنزع ثِيَابه عَنهُ لِئَلَّا تحميه وَتَركه على مَا علا من الأَرْض مُسْتَقْبلا بِهِ الْقبْلَة ويغطيه بِثَوْب يستر جَمِيع بدنه وَيَضَع على بَطْنه حجيدة أَو طينا رطبا لِئَلَّا يَرْبُو ثمَّ يلْزمهُم فِيهِ أَرْبَعَة أَحْكَام الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاة والدفن فَأَما الْغسْل فَيلْزم فِي كل مُسلم إِلَّا الْمَقْتُول شَهِيدا فِي معركة الْمُشْركين فَإِنَّهُ

1 / 58