169

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Editor

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
الآخر خَشَبَة وَلَا أَن يكون لأَحَدهم سهم رائت وَلَا أَن يتَقَدَّم أَحدهمَا عَن يَدي صَاحبه أَو يتَأَخَّر عَنهُ وَلَا أَن يشْتَرط أَحدهمَا إِصَابَة عشرَة من عشْرين وَالْآخر إصابتها من ثَلَاثِينَ
وَإِذا تشارطا الصوائب حسب مَا قرع الشن ثَبت أَو لم يثبت
وَإِذا تشارطا الخواسق لم يحْسب إِلَّا مَا ثَبت فِيهِ وَإِن سقط بعد الثُّبُوت فَإِن خرم الخاسق أَو مرق فَهُوَ مغلوب
وَإِذا عرض دون الهدف حَائِل منع وُصُول السهْم رد وَلم يحْسب مصيبا وَلَا مخطئا وَكَذَلِكَ لَو انْكَسَرَ الْقوس أَو انْقَطع الْوتر أَو انقصف السهْم إِلَّا أَن يُصِيب فِي هَذِه الْأَحْوَال بقدح السهْم فيحتسب بِهِ مصيبا
والنضال يتنوع ثَلَاثَة أَنْوَاع إِصَابَة ومبادرة ومحاطة فَإِذا كَانَ شَرطهمَا إِصَابَة عشرَة من عشْرين أَو خسقا فَأصَاب أَحدهمَا عشرَة والآخرأكثر فهما سَوَاء وَإِن نقص نضله الأول
وَلَو أصَاب أَحدهمَا تِسْعَة وَالْآخر وَاحِد كَانَا سَوَاء

1 / 187