Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
145

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
وكل من قتل بِهِ قطع طرفه بِطرف ﷺ َ - بَاب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف تُؤْخَذ الْيَد بِالْيَدِ وَالرجل بِالرجلِ وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا سليمَة بشلاء وَتُؤْخَذ التَّامَّة بالعسماء معوجة الرسغ وَتُؤْخَذ الْعين بِالْعينِ وَإِن كَانَت عوراء وَلَا تُؤْخَذ بَصِيرَة بعمياء وَيُؤْخَذ الْأنف بالأنف وَإِن كَانَ فِي أَحدهمَا خشم وَالْأُذن بالأذن وَإِن فِي إِحْدَاهمَا صمم وَتُؤْخَذ السن بِالسِّنِّ إِذا كَانَ مثل مَكَانهَا وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا عليا بسفلى وَلَا سنّ من ثغر بسن من لم يثغر وكل طرف أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص وَلَا قصاص فِي شَيْء من الشجاج إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي توضح عَن الْعظم وَإِذا قطع أُصْبُعه فتآكلت مِنْهَا لكفه حَتَّى ذهبت لم يقْتَصّ فِيهَا إِلَّا من الْأصْبع وَأخذ الْبَاقِي من دِيَة الْكَفّ وَلَو سرت إِلَى نَفسه أقيد

1 / 163