118

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَيسْتَحب أَن لَو قدم أَمَام العقد خطبَته وَيجوز فِيهِ تَوْكِيل الْوَلِيّ وَالزَّوْج وَيجوز أَن يُزَوّج الْأَب صغَار بنيه وَكَذَلِكَ الْجد ويزوج السَّيِّد أمته وَعَبده وَلَا يتَزَوَّج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده
بَاب من يحل نِكَاحهَا وَمَا يحرم بِهِ النِّكَاح ضَرْبَان نسب وَسبب فَأَما لنسب فالمرأة على من وَلدته من الرِّجَال وَإِن سلفوا وعَلى كل من وَلَدهَا مِنْهُم وَإِن علوا وعَلى كل من وَلَده أَخُوهَا أَو أُخْتهَا وَإِن بعدوا وعَلى إخْوَة من وَلَدهَا دون بَينهم وعَلى كل من وَلَده أَبوهَا أَو أمهَا وَلَا يحرم بِالنّسَبِ من عداهم وَأما السَّبَب فضربان أَحدهمَا مَا أوجب تَحْرِيم الْأَبَد وَالثَّانِي مَا أوجب تَحْرِيم الْجمع فَأَما مَا أوجب تَحْرِيم الْأَبَد فضربان رضَاع وَنِكَاح فالرضاع يحرم بِهِ مَا يحرم بِالنّسَبِ وَيحل مِنْهُ مَا يحل من النّسَب وَالنِّكَاح يحرم بِهِ أَرْبَعَة آبَاء زَوجهَا وَإِن علوا وَبَنوهُ وَإِن سفلوا وَأَزْوَاج بناتها وَإِن نَزَلْنَ وَأَزْوَاج أمهاتها وَإِن علوا إِلَّا أَن يُفَارق الْأُم قبل الدُّخُول فَلَا يحرم نِكَاحه عَلَيْهَا

1 / 136