103

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Penyiasat

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fiqh Shafie
أَخذهَا وَتركهَا وَالْأَخْذ أفضل إِن كَانَ على ثِقَة من الْقيام بهَا وَعَلِيهِ إِذا أَخذهَا معرفَة عفاصها ووكائها وجنسها وعددها ووزنها وحفظها فِي حرز مثلهَا وَيكْتب وَيشْهد على نَفسه بهَا ثمَّ يعرفهَا حولا كَامِلا بِنَفسِهِ أَو من يأتمنه على تَعْرِيفهَا بِأَن يُنَادي فِي الْمصر الَّذِي وجدهَا فِيهِ وبحيث يكثر النَّاس من أنديته وأسواقه وأبواب مساجده فِي كل يَوْم مرّة ثمَّ فِي كل يويمين مرّة إِذا طَالَتْ الْمدَّة ثمَّ فِي كل أُسْبُوع إِذا تمادت الْمدَّة فَيَقُول من ضَاعَت مِنْهُ لقطَة فَإِن قَالَ وَهِي دَنَانِير من ضَاعَت مِنْهُ دَنَانِير وَجَاز وَلَا يزِيد فِي صفتهَا فينازع فِيهَا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَة بهَا دَفعهَا إِلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أُجْرَة الْحِفْظ والتعريف وَإِن لم تقم الْبَيِّنَة ووصفها بِجَمِيعِ صفاتها لم يلْزم الْوَاجِد دَفعهَا إِلَيْهِ إِلَّا أَن يَقع فِي نَفسه صدقه فيفتي بِجَوَاز الدّفع إِلَيْهِ وَإِن لم يجب وَإِن لم يَأْتِ صَاحبهَا حَتَّى اسْتكْمل حولا فِي تَعْرِيفهَا كَانَ مُخَيّرا بَين تَركهَا فِي يَده أَمَانَة لِئَلَّا يضمنهَا بالعدوان وَبَين أَن يمتلكها بِأَن يخْتَار تَملكهَا فَتَصِير مَضْمُونَة عَلَيْهِ لمَالِكهَا إِن أَتَى وَإِذا وجد فِي الصَّحرَاء بَعِيرًا ضَالًّا أَو غَيره من الْحَيَوَان الَّذِي يدْفع عَن نَفسه

1 / 121