99

Iqnac dalam Masalah Ijma'

الإقناع في مسائل الإجماع

Penyiasat

حسن فوزي الصعيدي

Penerbit

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

٦٣٩ - وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلًا جيلًا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلًا بالقراءة قبل الأخذ فيها (متلقى ذلك) من عهد رسول الله ﷺ. ٦٤٠ - والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن. ٦٤١ - وفي الحديث: «كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم. ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها ٦٤٢ - وأجمعوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا». ٦٤٣ - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة. ٦٤٤ - ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضًا في كل ركعة على الإمام والمنفرد. ٦٤٥ - ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين. ٦٤٦ - ولو أن مصليًا قرأ بجميع القرآن في صلاته، ولم يقرأ بأم القرآن لم

1 / 128